پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص316

الآية في ذلك.

وفيه: أن المروي أن فاطمة بنت قيس كان زوجها قد بت طلاقها ولم يكن رجعيا (1)، وبها احتج الجمهور (2) على استحقاق البائن السكنى كالرجعية.

إذا تقرر ذلك فنقول: حيث تخرج لاقامة الحد قيل: تعاد إلى المسكن بعد الفراغ، وقوفا فيما خالف الاصل على محل الضرورة، فلا يثبت (3) إلا فيه.

وقيل: لا يجب ردها إليه، لان إخراجها مستثنى من النهي، فوجوب ردها يحتاج إلىدليل.

ولان إخراجها لو كان لمجرد الحد لفرق فيه بين البرزة والمخدرة، فتخرج.

الاولى دون الثانية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه (4).

وفي هذا قوة.

وحيث تخرج لاذى أحمائها، أو لم نوجب في الاول إعادتها، ينقلها الزوج إلى منزل آخر، مراعيا للاقرب إلى مسكن العدة فالاقرب.

وموضع النقل في الثاني ما إذا كانت الاحماء معها في دار واحدة تسع لجميعهم، فلو كانت ضيقة لا تسع لهم ولها نقل الزوج الاحماء وترك الدار لها.

ولو كانت الاحماء في دار أخرى لم تنقل المعتدة من دارها بالبذاة عليهم.

وربما قيل بجواز إخراجها بأذاها لهم وإن كانوا جيرانا، لاطلاق الآية (5).

ولو كانت في دار أبويها – لكون الزوج ساكنا معها – فطلقها فيها فبذت على الابوين، ففي جواز نقلها عنهم وجهان، من عموم الآية (6) (1) مسند الشافعي: 302، مسند الحميدي 1: 176 ح 363، سنن سعيد بن منصور 1: 320 ح 1357، مسند أحمد 6: 415.

(2) راجع الحاوي الكبير 11: 247 – 248، المغني لابن قدامة 9: 289.

(3) في ” و “: تبيت.

(4) في المسألة السابعة عشر من النظر الثاني من كتاب القضاء.

(5 و 6) الطلاق: 1.