پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص313

بإخبار الثقة.

الثالثة: لر زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعد الدخول لم تحل للمولى إلا بعد الاعتداد، للفرق بين الماءين المحترمين، وإن كان الملك بالنسبة إلى المولى لم يتبدل.

لكن هنا تكفي العدة عن الاستبراء، لحصول الغرض منها وزيادة، فيدخل الاقل تحت الاكثر.

ولو طلقها الزوج قبل الدخول حلت للمولى من غير استبراء، خلافا لبعض العامة (1) حيث أوجبه، لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده فكان كزوال الملك وعوده (2).

الرابعة: لا يشترط في صحة الاستبراء كون الامة محللة للمولى لولا الاستبراء، بل يكتفى به وإن كانت محرمة عليه بسبب آخر، لحصول الغرض المقصود منه وهو الفرق بين الماءين، فإذا زال ذلك السبب المحرم الموجود حال الاستبراء حلت للمولى بالاستبراء السابق.

وتظهر الفائدة فيما لو اشترى مجوسية أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت لم يجب استبراء ثان، واعتد بما وقع في حالة كفرها، لحصول الغرض المقصود منه.

وكذا لو استبرأها وهي محرمة عليه بسبب الاحرام فأحل، خلافا لبعض الشافعية (3) حيث أوجب الاستبراء ثانيا، محتجا بأن الاستبراء لاستباحة الاستمتاع، وإنما تعتد (4) منه بما يستعقب حلالاستمتاع ولم يحصل هنا.

(1) الحاوي الكبير 11: 351.

حلية العلماء 7: 361، المغني لابن قدامة 9: 162 – 163.

(2) في ” ح، و “: ثم عوده.

(3) المغني لابن قدامة 9: 162، روضة الطالبين 6: 408، جواهر العقود 2: 197.

(4) كذا فني النسخ الخطية، ولعل الصحيح: يعتد.