پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص312

ملكه وإن كان متزلزلا، سواء جعلناها بيعا للمملوك من نفسه أم عتقا بشرط.

فإذا فسخت الكتابة لعجزها لم يلزمها الاستبراء، لما ذكرناه من أن الغرض الفرق بين الماءين المحترمين وهما من واحد هنا، لانه لا يحل لها التزويج بغيره زمن الكتابة كما سيأتي (1)، والمفروض عدم وطئها حالها لغيره.

ولبعض العامة (2) هنا قول بوجوب استبرائها، لانه زال ملك الاستمتاع بها وصارت إلى حالة لو وطئها لاستحقت المهر ثم عاد الملك، فأشبه ما إذا باعها ثم اشتراها.

والفرق بين الامرين واضح، لانها بالبيع تباح للمشتري، بخلاف الكتابة.

ومطلق تبدل الملك لا يوجب الاستبراء.

الثانية: إذا حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلم أو أسلمتلم يجب الاستبراء، لما ذكرناه من الوجه [ في ] (3) السابق من عدم تعدد الماء الموجب للاستبراء، خلافا لبعض الشافعية (4) حيث أوجبه بناء على زوال ملكه بالردة ثم عوده إليه بالاسلام، فعليه الاستبراء.

والاصل هنا كالسابق.

ولابد من تقييد ارتداده بكونه عن ملة ليتصور عود ملكها إليه بعوده إلى الاسلام، فلو كان عن فطرة انتقل ملكها إلى الوارث.

ويأتي في عودها إليه – على تقدير قبول توبته – ما يعتبر في نقل الملك عنه ثم عوده إليه من اشتراط عدم وطئ غيره ولو

(1) في كتاب المكاتبة المسألة الثانية من أحكام المكاتب.

(2) الحاوي الكبير 11: 352، الوجيز 2: 103.

روضة الطالبين 6: 404، جواهر العقود 2: 196.

(3) سقطت من ” و، م “.

(4) الحاري الكبير 11: 352.

حلية العلماء 7: 361.

روضة الطالبين 6: 404 جواهر العقود 2: 196.