مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص310
وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك.
ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في الاقسام الاخر.
ولو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء.
قوله: ” وكل من يجب.
الخ “.
قد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في النكاح (1) والبيع (2)، ومن يفتقر إلى الاستبراء ومن لا يفتقر إليه، وتحقيق الخلاف في ذلك، وفي اختصاصه بالبيع أو عمومه لكل ملك زائل أو حادث، فلا وجه للاعادة في الافادة.
قوله: ” ولو كان للانسان.
الخ “.
أما بطلان النكاح فلانها قد صارت مملوكة وهي تستباح بملك اليمينفيبطل العقد، لان البضع لا يستباح بسببين، لان التفصيل في الآية (3) يقطع الاشتراك.
وقد تقدم البحث فيه أيضا في النكاح (4).
وأما عدم وجوب استبرائها فلان المقصود منه مراعاة حق الماءين الزائل والحادث وهما لواحد.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5) حيث أوجب الاستبراء، لتبدل جهة الحل وتجدد الملك، وليتميز الولد في النكاح عن الولد بملك اليمين، لانه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا.
وهذا الاصل
(1) في ج 8: 78 – 86، (2) في ج 3: 385 – 387.
(3) المؤمنون: 6.
(4) في ج 8: 29.
(5) الوجيز 2: 103، روضة الطالبين 6: 405.