مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص307
ولو طلقها الزوج رجعية، ثم مات وهي في العدة، استأنفت عدة الحرة.
ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الامة.
ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب.وعشرا) (1).
والعجب مع كثرة هذه الاخبار وجودة أسنادها أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد، وخصوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها.
وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثقة إسحاق، مع أنها تدل على أن حكم الامة الموطوءة مطلقا كذلك، ومع هذا فغيرهامن الاخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة، مع أن فيها ما هو أجود سندا.
وسيأتي (2) أن المصنف وغيره أوجبوا عدة الحرة على الامة المدبرة بما هو أقل مستندا (3) مما ذكرناه هنا.
قوله: ” ولو طلقها الزوج.
الخ “.
هذا متفرع (4) على الحكم السابق، وهو أن أم الولد تعتد لوفاة زوجها عدة الحرة.
ولا يتغير هذا الحكم بطلاقها رجعيا إذا مات في العدة الرجعية، لانها بمنزلة الزوجة، كما لو مات زوج الحرة المطلقة وهي في العدة الرجعية، فإنها تستأنف عدة الوفاة.
ولو لم تكن الامة المزوجة ام ولد وقد طلقها، فشرعت في عدة الامة للطلاق، ثم مات الزوج في العدة، استأنفت عدة الوفاة المقررة للامة كما لو مات وهي في عصمته.
ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا
(1) الكافي 6: 171 ح 3، التهذيب 8: 156 ح 540، الاستبصار 3: 349 ح 1250، الوسائل 15: 475 ب (43) من أبواب العدد ح 1.
(2) في المفحة التالية.
(3) في الحجريتين: سندا.
(4) في ” ط “: تفريع.