پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص304

وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال: ” يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ” (1).

واجيب عن الآية بأنها عامة وتلك الاخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة.

وعن الاخبار بأنها قد تعارضت فيجب الجمع بينها بحمل الاخبار الاول على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها.

والاخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها.

ويؤيد ما ذكر من التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبالله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران.

قلت: فإن توفى عنها زوجها فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ” (2).

وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح ” (3).

وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره

(1) الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 350 ح 1252، الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 2.

(2) الكافي 6: 170 ح 2: التهذيب 8: 153 ح 530، الاستبصار 3: 348 ح 1243، الوسائل 15: 472 ب (42) من أبواب العدد ح 1.

(3) الكافي 6: 172 ح 10، التهذيب 8: 153 ح 531، الاستبصار 3: 348 ح 1244، الوسائل: الباب المتق