مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص303
الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا، فهي شهران وخمسة أيام، وهو الذي قطع به المصنف من غير أن ينقل خلافا، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ” الامة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ” (1).
وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام قال: ” عدة الامة إذا توفى عنهازوجها شهران وخمسة أيام ” (2).
وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال: ” فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ” (3).
وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.
ولان الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك.
وقال الصدوق (4) وابن إدريس (5): عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ” (6) الآية.
وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” إن الامة والحرة كلتاهما إذا مات عنها زوجها في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد) (7).
(1) التهذيب 8: 154 ح 536، الاستبصار 3: 347 ح 1239، الوسائل 15: 473 ب (42) من أبواب العدد ح 9.
(2) التهذيب 8: 154 ح 535، الاستبصار 3: 346 ح 1238، الوسائل الباب المتقدم ح 8.
(3) التهذيب 8: 154 ح 537، الاستبصار 3: 347 ح 1240، الوسائل الباب المتقدم ح 10.
وفيهامش ” و “: ” صحة حديث محمد بن قيس إضافية، بمعنى صحة طريقه إلى محمد، وأما هو نفسه فإنه مشترك بين الثقة وغيره كما هو مشهور.
بخطه قدس سره “.
(4) المقنع: 121.
(5) السرائر 2: 735.
(6) البقرة: 234.
(7) الكافي 6: 170 ح 1، التهذيب 8: 153 ح 529، الاستبصار 3: 347 ح 1241، الوسائل 15: 472 ب (42) من أبواب العدد ح 2.
وفي المصادر: كلتيهما.