مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص302
وعدة الامة من الوفاة شهران وخمسة أيام.
ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الاجلين.
ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا.
قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ” (1).
ولكن ورد في رواية (2) زرارة ما يدل على أنها كالامة.
ونقله العلامة (3) عن بعض الاصحاب، ولم نعلم (4) قائله.
وما ذكره المصنف من نسبة الخلاف إلى الرواية أولى.
والرواية رواها الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا – إلى قوله -: قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ” (5) الحديث.
وحملت الرواية على أنها مملوكة، إذ لم ينص على أنها حرة.
واعلم أن فائدة إلحاقها بالامة في الطلاق واضحة.
وأما في الوفاة فلا تظهر إلا على تقدير كون عدة الامة فيها على نصف عدة الحرة.
وسيأتي (6) الخلاف فيه.
قوله: ” وعدة الامة من الوفاة.
الخ “.
اختلف الاصحاب في مقدار عدة الامة إذا كانت مزوجة فمات زوجها مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب الاكثر منهم إلى أنها في
(1) الكافي 6: 175 ح 3، التهذيب 8: 158 ح 548، الوسائل 15: 478 ب ” 45 ” من أبواب العدد ح 2.
(2 و 5) الكافي 6: 174 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) قواعد الاحكام 2: 73.
(4) في ” ش، و “: يعلم.
(6) في المسألة التالية.