پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص301

وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة.

وفي رواية تعتد عدة الامة.

وهي شاذة.

وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إذا طلق الرجل المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة ” (1).

والجمع بينهما (2) بحمل الاول على الرجعي والثاني على البائن، لمناسبة الحكم، وحذرا من اطراح بعضها، ولوجود التفصيل في رواية أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقةثم اعتقت بعدما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها، فقال: ” إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها، وعدتها عدة الامة ” (3).

قوله: ” وعدة الذمية كالحرة.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب أن عدة الذمية الحرة كعدة المسلمة الحرة، لعموم (4) الادلة المتناول للمسلمة وغيرها.

وروى يعقوب السراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له: النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟

(1) الفقيه 3: 351 ح 1679، التهذيب 8: 135 ح 470، الاستبصار 3: 335 ح 1196، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

(2) في ” ح، ش، و “: بينها.

(3) التهذيب 8: 135 ح 471، الاستبصار 3: 336 ح 1197، الوسائل.

الباب المتقدم ح 2.

(4) كإطلاق الآية 228 و 234 من سورة البقرة، وعموم الاحاديث لاحظ الوسائل 15: 421 ب ” 12 ” من أبواب العدد، و 451 ب ” 30 “.