مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص297
الظاهر وعلى وجه الاحتياط، وإلا لم يجامع الطلاق، فإذا تبين خلاف الظاهر رجع حكم الطلاق الرجعي أو (1) الزوجية من رأس.
قوله: ” في عدد الاماء والاستبراء “.
الاستبراء لغة طلب البراءة.
وشرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبدا.
هذا هو الاصل فيه، وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطئ أمة غيره بشبهة.
وخص بهذا الاسم لان التربص مقدر بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه، بخلاف التربص الواجب بسبب النجاح، فإنه مأخوذ من العدد لما يقع فيه من تعدد الاقراء أو الشهور، فخص باسم العدة.
والاصل في الاستبراء ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس: ” لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض ” (2).
ويخالف العدة حيث اعتبر بالحيض واعتبرت هي بالطهر، لان الاقراء تتكرر في العدة فتعرف بتخلل الحيض براءة الرحم، وهاهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض.
وإنما الحقت أمالولد بالحرة في الاعتداد من موت مولاها وعتقه لها دون غيرها من الاماء لان استبراء ام الولد قضاء حق السيد فأشبه العدة التي هي قضاء حق الزوج.
ولان الاستبراء فيها لاستباحة النكاح كالحرة، وعند حدوث الملك لحل (3) الوطئ
(1) في ” ش “: والزوجية.
(2) مسند أحمد 3: 62، سنن الدارمي 2: 171، سنن أبي داود 2: 248 ح 2157، التمهيد لابن عبد البر 3: 141، 143.
(3) كذا في ” و ” وفي سائر النسخ والحجريتين: يحل.