مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص296
وكذا لا ترثه.
والتردد لو مات أحدهما في العدة.
والاشبه الارث.
للفراش.
ومثله القول في المسألة المبني عليها.
وقد تقدمت (1).
قوله: ” لا يرثها الزوج.
الخ “.
إذا مات المفقود أو زوجته بعد الحكم بالفرقة، فإما أن يكون موته في أثناء العدة، أو بعدها، قبل التزويج، أو بعده.
ففي الاخير لا توارث بينهما قطعا، لانقطاع عصمة النكاح رأسا، لما عرفت من أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها.
وكذا لو كان ذلك بعد العدة بناء على انتفاء سبيله عنها ببينونتها بانقضاء العدة.
وعلى القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها يحتمل ثبوت التوارث، لظهور كونه موجودا في تلك الحال المقتضي لبغاء الزوجية في نفس الامر، وكونه أحق بهاعلى تقدير ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر ومستمر مع الاشتباه لا مع ظهور الحال.
والاقوى عدم الارث وإن قلنا بذلك، لان الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة، وحكمه بكونه أولى بها على تقدير حضوره لدليل خارج لا يقتضي الحكم [ شرعا ] (2) في غيره، بل يبقى على أصل النفي (3) الحاصل بانقضاء العدة الموجب لرفع التوارث شرعا.
وأما لو مات أحدهما وهي في العدة ففي ثبوت الارث قولان: أحدهما العدم، لان العدة عدة الوفاة، وهي تقتضي نفي الارث.
والاقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ، لبقاء حكم الزوجية بما قد علم.
ولان العدة في حكم الرجعية كما قد عرفت، وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين.
وجعلها عدة وفاة مبني على
(1) في ج 8: 381 – 382.
(2) من ” ش ” فقط.
(3) كذا في ” ط.
و ” والحجريتين، وفي ” ح، ش، م “: اليقين.