پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص295

الرابع:إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني

لحق به.

ولو ادعاه الاول، وذكر أنه وطئها سرا، لم يلتفت إلى دعواه.

وقال الشيخ: يقرع بينهما.

وهو بعيد.

الطلاق رجعيا، خصوصا على ما يظهر من الاخبار (1) أن عودها إليه مع حضورهفي العدة يتوقف على الرجعة.

ولو قلنا بعودها إليه بدونها وتبين بطلان الطلاق بحضوره كما تبين بطلان الاعتداد توجه [ صحة ] (2) وقوع الطلاق بها كما يقع الظهار.

ومثله الايلاء.

قوله: ” إذا أتت بولد.

الخ “.

إذا تزوجت بعد الاعتداد وأتت بولد في زمان يمكن أن يكون من الثاني ثم حضر المفقود ولم يدع الولد فهو للثاني، لانه بمضي أربع سنين يتحقق براءة الرحم من المفقود.

وإن ادعاه سئل عن جهة ادعائه، فإن قال: إنه ولدي لان زوجتي ولدته على فراشي، تبينا بطلان هذه الجهة، لان الولد لا يبقى في الرحم هذه المدة.

وإن قال: قدمت عليها في خلال هذه المدة وأصبتها، وكان ما يقوله ممكنا، قال الشيخ (3): اقرع بينه وبين الثاني فيه، لانها فراش لهما وإن كان فراش الاول قد زال، كما لو طلقها فتزوجت وأتت بولد يمكن إلحاقه بهما، فإنه يقرع بينهما فيه على ما سبق (4) من قوله رحمه الله.

والاقوى ما اختاره المصنف من الحكم به للثاني مطلقا، لانها فراش له الآن حقيقة، وفراش الاول قد زال، والولد

(1) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.

(2) من ” و ” فقط.

(3) المبسوط 5: 281.

(4) في ج 8: 382، هامش (2 و 3).