مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص293
ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة.
وفيه تردد.
فاعتبار ما حكم به ثابت، سواء تبين بعد ذلك موته أم لا، وسواء كان تبين موته قبل العدة أو فيها أو بعدها، استصحابا لما قد ثبت بحكم الشرع، وما خرج عن ذلك من الحكم بكونه أحق بها لو ظهر في العدة جاء بدليل خارج، فيبقى غيره على الاصل.
وربما قيل ببطلان العدة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج بناء على أنه لو ظهر حينئذ كان أحق [ بها ] (1) لان الحكم بالعدة والبينونة كان مبنيا على الظاهر، ومستند حكم الحاكم الاجتهاد وقد تبين خطؤه، فعليها تجديد عدة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها.
بل يحتمل وجوب العدة ثانيا وإن نكحت، لما ذكر.
وسقوط حق الاول منها لو حضر وقد تزوجت لا ينفي الاعتداد منه لو مات.
وهذا قول لبعض الشافعية (2).
والمذهب هو الاول.
والمصنف نبه بما ذكره من الحكم على خلافه.
قوله: ” لا نفقة على الغائب.
الخ “.
وجه عدم النفقة أن العدة عدة وفاة وهي لا تستتبع النفقة، وإلا فمجرد حكم الحاكم بالفرقة – كما علل به المصنف – لا يوجب سقوطها، لان حكمه بها يحصل بالطلاق الرجعي مع بقائها.
ولو علل بإرادة فرقة لا يلحقها الرجوع انتقض هنا بما لو ظهر في العدة.
والمصنف تردد في الحكم مما ذكرناه، ومن أنها في حكم الزوجة ما دامت
(1) من ” م ” والحجريتين.
(2) الحاوي الكبير 11: 325 – 326 ” روضة الطالبين 6: 381.