پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص292

فروع الاول:لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج،

كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها، لان عقد الاول سقط اعتباره في نظر الشرع، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته.

إلى ظاهر الرواية، ولان حكمة ذلك إزالة الضرر عنها، وهو لا يزول بظهور حياته في بلاد بعيدة، خصوصا مع دلالة القرائن على عدم مجيئه أو عدم قدرته عليه، وللحكم بارتفاع الزوجية فلا يزول إلا بدليل.

وليس في الاخبار ما يدل على حكمه مع عدم مجيئه [ بالبينونة ] (1) فيبقى على ما قد ثبت له من الحكم.

الثاني: ظاهر الاخبار أنه لو عاد وهي في العدة لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة، لانه قال في الخبر (2) الصحيح: ” فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ” وهو مناسب للحكم بصحة الطلاق، فإنه لا يزول إلا بالرجعة.

وخبر سماعة (3) مع عدم تضمنه الطلاق يدل على ذلك أيضا حيث قال: ” فهو أملك برجعتها “.

ويحتمل عود الزوجية إليه قهرا، لتبين بطلان الطلاق والاعتداد بظهور حياته، لانهما مبنيان على الظاهر من موته.

وكلام الاصحاب موافق لهذا الاحتمال، لانهم يعبرون بأنهأحق بها وأملك بها – كما عبر المصنف – ونحو ذلك، مع قبولها للتأويل بما يوافق الاول.

قوله: ” لو نكحت بعد العدة.

الخ “.

لما كان حكم الشارع لها بالاعتداد والبينونة بها قاطعا للنكاح السابق

(1) من ” ش ” والحجريتين، وشطب عليها في ” و ” والظاهر أنها زائدة.

(2) راجع ص: 285 – 286.

(3) مر ذكر مصادره في ص: 285، هامش (1).