پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص291

طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها.

والفرق: أن الاول طلاق شرعي تعقبه العدة وقد خرجت، فلا سبيل للزوج في الرجعة عليها بعدها، وعليه دلت الروايات (1).

وأما الثاني فلان أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته، وقد ظهر بطلانه، فلا أثر لتلك العدة، والزوجية باقية، لبطلان الحكم بالوفاة.

وفيه: أن ذلك لو تم لاقتضى أولويته وإن نكحت غيره بعد العدة، لاشتراكهما في المقتضي.

وما ذكره فيه من الفرق – بأن الشارع قد حكم به ظاهراولم يلتفت إلى العقد الاول، بخلاف ما لو كان قبل التزويج – يضعف بأن حكم الشارع بالتزويج كحكمه بالعدة مبنيا (2) على الظاهر وقد ظهر خلافه.

وعدم التفاته إلى العقد الاول مطلقا ممنوع، بل مع بقاء الاشتباه أو ما هو أقوى منه، كما لو حكم بطلاق امرأة بشهود أو استنادا إلى قولها حيث يقبل فتزوجت بإذنه ثم ظهر فساد الدعوى، فإن النكاح الثاني ينقض وإن كان الشارع قد قطع التفاته حين النكاح عن الاول.

ثم تنبه لامرين: الاول: تعليق المصنف الحكم على مجئ الزوج تبع فيه الرواية.

ولا فرق بين مجيئه وعدمه في ذلك، وإنما المعتبر ظهور حياته في الحالة المبحوث عنها، لان الحكم باعتدادها للوفاة دليل على التفات الشارع إلى ظاهر حاله وأنه قد مات، فإذا تبين خلاف ذلك انتفى.

ويحتمل ضعيفا تعليق الحكم على مجيئه، نظرا

(1) لاحظ الوسائل 15: 389 ب ” 23 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 4.

(2) في الحجريتين: مبني.