پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص289

ولو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فلا سبيل له عليها.

وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها.

وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها.

ثبوت قبل أمره، كما لا تعتد بما مضى من المدة قبل رفع أمرها إليه كمدة العنة.

ويحتمل الاكتفاء بمضيها، لظاهر خبر سماعة (1) أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين.

الخ، ولاشعار الحال بالوفاة (2) ودلالته عليها.

السابع: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله، ثم تبين تقدم موته على زمن الانفاق أو بعضه، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للامر به شرعا، ولانها محبوسة لاجله، وقد كانت زوجة (3) ظاهرا، والحكم مبني على الظاهر.

قوله: ” ولو جاء زوجها.

الخ “.

إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته ظاهرا فلا يخلو: إما أن يكون حضوره بعد أن اعتدت وتزوجت بغيره، أو بعد العدة وقبل التزويج، أو في أثناء العدة.

ففي الاول لا سبيل له عليها إجماعا، للحكم شرعا ببينونتها منه، وتعلق حق الزوجالثاني بها بحكم الشارع فلا يزال.

وفي الاخير هو أحق بها إجماعا، لدلالة الاخبار السابقة (4) عليه.

ولان الحكم باعتدادها كان مبنيا على الظاهر، وقد تبين خلافه بظهور حياته فينتقض الحكم.

ولان المقصود من هذه الفرقة إزالة الضرر عنها وتمكينها من نكاح غيره، فإذا حضر الزوج زال الضرر فكان (5) أولى بها.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 285، هامش (1).

(2) في ” م ” والحجريتين: بالفوات.

(3) في ” و، م ” والحجريتين: زوجته.

(4) في ص: 285 – 286.

(5) في ” ش، م ” والحجريتين: وكان.