مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص288
بقاء الزوجية.
وعليه يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه ” (1).
وعن علي عليه السلام أنه قال: ” هذه امرأة ابتليت فلتصبر ” (2).
ومن العامة (3) من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين.
الخامس: الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده، فيتوقف (4) ميراثه وما يترتب على موته من عتق أم الولد والمدبر والوصية وغيرها إلى أن تمضي مدة لا يعيش مثله إليهاعادة.
وسيأتي (5) إن شاء الله تعالى البحث فيه.
والفرق بين الزوجة وغيرها مع ما اشتهر من أن الفروج مبنية على الاحتياط – وراء النص الدال على الاختصاص – دفع الضرر الحاصل على المرأة بالصبر دون غيرها من الوراث ونحوهم، وأن للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع، وبالاعسار بالنفقة على قول لفوات المال، فلان تخرج ها هنا وقد اجتمع الضرران أولى.
ويدل على عدم الحكم بموته أنها لو صبرت بقيت الزوجية، فزوالها على تقدير عدمه لدفع الضرر خاصة فيتقيد بمورده.
السادس: إذا لم نقل بالطلاق يتوقف اعتدادها على أمر الحاكم لها بها، فلا تعتد بما مضى قبل حكمه، عملا بأصالة بقاء الزوجية إلى أن يثبت المزيل، ولا
(1) سنن الدارقطني 3: 312 ح 255، سنن البيهقي 7: 445.
(2) المناقب لابن شهراشوب 2: 365.
(3) الحاوي الكبير 11: 316 – 317، المغني لابن قدامة 9: 134.
(4) في ” ح، ط، م “: فتوقف.
(5) في السبب الثاني من لواحق أسباب مغع الارث من كتاب الفرائض.