مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص286
فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العذة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للازواج، ولا سبيل للاول عليها ” (1).
وروى الكليني في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” أنه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له فيها أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: فقلت: إنها تقول: أريد ما تريد النساء، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أمره أن يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا ” (2).
ولان الموت لم يثبت، والاصل بقاء الزوجية إلا بمزيل شرعي من موت أو طلاق، والموت لم يثبت بذلك، إذ (3) لم يشهد به أحد، فيبقى الطلاق وجاز دفعا للضرر والحرج مضافا إلى النص.
ويظهر من هذه الاخبار أن العدة عدة الطلاق، إلا أن القائلين بالطلاق صرحوا بأن العدة عدة وفاة.
ولا يخلو من إشكال.
ورواية سماعة (4) الدالة عليها موقوفة ضعيفة السند.
وتظهر الفائدة في مقدار العدة وفي الحداد والنفقة.
إذا تقرر ذلك فتنقيح المسألة يتم بأمور: الاول: لا فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد وفي السفر
(1) الكافي 6: 147 ح 2، الفقيه 3: 354 ح 1696، التهذيب 7: 479 ح 1922، الوسائل 15: 389 ب (23) من أبواب أقسام الطلاق ح 1.
(2) الكافي 6: 147 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(3) في ” ح ” والحجريتين: إذا.
(4) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.
هامش (1).