مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص284
والمفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه، فلا خيار لها.
ولو جهل خبره، ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، وعلى الامام أن ينفق عليها من بيت المال.
وإن لا يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة، ثم تحل للازواج.
قوله: ” والمفقود إن عرف.
الخ “.
الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره وكان يأتي كتابه أو يعرف مكانه فنكاحه على زوجته مستمر.
وينفق الحاكم عليها من ماله إن كان له مال يصل إليه.
وإلا كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها.
فإن تعذر ذلك أنفق عليها من بيت المال إن لم يكن له من ينفق عليها.
وإن انقطع خبره وكان له (1) من ينفق عليها وجب عليها التربص إلى أن يحضر أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها.
وإن لم يكنله ولي ينفق عليها ولا متبرع [ به ] (2) فإن صبرت فلا بحث.
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، وبحث عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الاربع حيث يحتمل كونه فيها، وأنفق عليها في هذه المدة من بيت المال إن اتفق.
فإن لم يعرف خبره في هذه المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة، ثم تحل بعدها للازواج.
وظاهر المصنف أنه يأمرها بالاعتداد بغير طلاق، وهو الذي اختاره الشيخان (3) وجماعة (4).
ووجهه: أن الظاهر من حاله بعد البحث المذكور كونه قد
(1) كذا في ” م ” وفي سائر النسخ والحجريتين: لها.
(2) من ” ش ” والحجريتين.
(3) المقنعة: 537، النهاية: 538.
(4) لاحظ المراسم: 165، المهذب 2: 338، السرائر 2: 736، الجامع للشرائع: 473.