مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص283
العدة كما سيأتي (1).
وقول المصنف: ” وتعتد من حين الطلاق لا من حين الموت ” فيه اختيار أن طلاق غير المعينة يقع مع التعيين من حين الطلاق كما هو أحد القولين، أو يختص بمن عينها في نفسه مع إبهامه لها في اللفظ، فإنه لا إشكال في أن تبينها (2) يوجب طلاقها من حين الطلاق.
وقوله: ” لا من حين الوفاة ” لا فائدة فيه مع التعيين كما هو سياق العبارة، إذ لا خلاف في أنه مع التعيين يقع الطلاق قبل الوفاة من حين التعيين أو [ من ] (3) حين الطلاق.
وإنما يحسن هذا التنبيه (4) على تقدير اعتدادهن بالاقراء لو كان قد مضى منها قبل الوفاة قرء أو قرءان، فقد تقدم (5) أنها مع بقاء الابهام تعتد بأبعد الاجلين من تمام الاقراء وعدة الوفاة.
ولبعض العامة (6) وجه أنها تحسب من وقت الموت لا غير، لانهما يشبهان الزوجين إلى حين الموت، فتكون الاقراء كلها بعد الموت.
ولو قال المصنف: وتعتد من حين الطلاق لا من حين التعيين – كما عبر الشيخ (7) – كان أجود.
(1) في ص: 307.
(2) في الحجريتين: نيتها.
(3) من ” م ” والحجريتين.
(4) في إحدى الحجريتين: القيد.
(5) في ص: 281.
(6) راجع روضة الطالبين 6: 377.
(7) المبسوط 5: 252.