پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص281

تفريع لو كان له أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، فإن قلنا: التعيين شرط فلا طلاق، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط، دخل بهن أو لم يدخل.

ولو كن حوامل اعتددن بأبعد الاجلين.

وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة.

ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة.

ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة.

قوله: ” لو كان له أكثر.

الخ “.

إذا طلق إحدى زوجاته ومات قبل أن يعين المطلقة وقلنا بصحته، أو عينها في نفسه وأبهمها في اللفظ ومات قبل أن يعين، فإن لم يكن ممسوسات فعليهن الاعتداد بعدة الوفاة، لان كل واحدة يحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما يحتمل أن تكون مطلقة، فلابد لكل واحدة من الاحتياط بعدة الوفاة، لانها هي الاحتياط هنا مطلقا، إذ لا عدة على المطلقة.

وإن كن ممسوسات، فإن كن من ذوات الاشهر فكذلك، لان كل واحدة بين أن يلزمها ثلاثة أشهر وبين أن يلزمها أربعة أشهر وعشر فيجب الاكثر.

وإن كن حوامل اعتددن بأبعد الاجلين.

وإن كن من ذوات الاقراء، وكانت المطلقة واحدة بعينها مبهمة في اللفظ، فعلى كل واحدة الاعتداد بأقصى الاجلين من عدة الوفاةومن ثلاثة من أقرائها، لانها إن كانت مطلقة فعليها الاقراء، وإن كانت مفارقة