پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص280

ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة تم مات اعتدت عدة الطلاق، حائلا كانت أو حاملا، وكان الحكم للوطئ لا للعقد، إذ ليست زوجة.

الخامس: لا يجب الحداد على غير الزوج من الاقارب ولا يحرم، سواء زاد على ثلاثة أيام أم لا، للاصل.

وحرم بعض العامة (1) الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ” (2).

ويمكن أن يستدل به على كراهة ما زاد على الثلاثة، للتساهل في أدلة الكراهة كالسنة، بخلاف التحريم، لتوقفه على ثبوت الخبر.

قوله: ” ولو وطئت المرأة.

الخ “.

لما كان الحكم في النصوص معلقا على الزوجة والمراد منها المنكوحة بالعقد الصحيح لم يتعد إلى غيرها عملا بالاصل، وإن كان بصورته كالمعقود عليها عقدا فاسدا و (3) وطئت بالشبهة.

وإن وجبت العدة فإنما تجبللوطئ، فلو فرض موته ثم علمها بالحال اعتدت للوطئ عدة الطلاق لا للعقد، إذ ليست زوجة، ولا يترتب عليها حكم الزوجة من كمية عدة الوفاة وما يتعلق بها من الحداد، للاصل، وانتفاء الحكمة المقتضية له.

وأولى منها المعتدة لمجرد وطئ الشبهة من غير عقد.

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9: 401، وراجع روضة الطالبين 6: 385.

(2) المصنف لابن أبي شيبة 5: 281، مسند أحمد 6: 324، صحيح البخاري 7: 76، صحيح مسلم 2: 1123 ح 1486، سنن ابن ماجة 1: 674 ح 2086.

(3) في ” ط ” وإحدى الحجريتين: أو وطئت.