مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص279
الثالث: الحكم مختص بالمعتدة للوفاة، فالمطلقة لا حداد عليها، أما الرجعية فلبقاء أحكام الزوجية فيها وتوقع الرجعة، بل الاولى لها التزين بما يتوقع به رغبة الزوج في رجعتها.
ويؤيده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لان الله تعالى يقول: ” لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها ” (1).
وأما البائن فلانها مجفوة (2) بالطلاق فلا يلائمها التكليف بما يقتضي التفجع على الزوج والحزن، بخلاف المتوفى عنها زوجها.
الرابع: لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت.
وهل تنقضي عدتها، أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان أشهرهما الاول، للاصل، وعدم المنافاة بين المعصية لله تعالى وانقضاء العدة، فتدخل في عموم (3) الادلة على انقضاء العدة بعد المدة المضروبة، ولعموم قوله تعالى: ” فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ” (4).
وقال أبو الصلاح (5) والسيد (6) الفاخر شارح الرسالة: لا يحتسب من العدة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان، للاخلال بمراد الشارع، فلم يحصل الامتثال ويجب الاستئناف.
وهو نادر.
(1) الكافي 6: 92 ح 14، التهذيب 8: 131 ح 454، الاستبصار 3: 351 ح 1255، الوسائل 15: 437 ب (21) من أبواب العدد ح 2.
والآية في سورة الطلاق: 1.
(2) في ” ط “: محفوة وفي ” ش “: محقورة في الطلاق.
(3) لاحظ الوسائل 15: 451 ب (30) من أبواب العدد.
(4) البقرة: 234، وفي الآية “.
فلا جناح عليكم.
“.
(5 و 6) لم نعثر عليهما.