مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص278
ولا بأس بتجميل فراش بمزينة (1) ونطع ووسادة ونحوها، وتجميل أثاث وهو متاع البيت من الفرش والستور وغيرها، لان الاحداد في البدن لا في الفراش والمكان.
وكذا يجوز التنظيف والغسل وقلم الظفر وإزالة الوسخ والامتشاط والحمام والاستحداد، لان جميع ذلك ليس من الزينة المعتادة.
وكذا لا بأسبتزيين أولادها وخدمها.
بقي في المقام أمور: الاول: الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته ولا إلى إمائه وإن كن موطوءات أو أمهات أولاد، للاصل، ولان الاحداد إظهار الحزن على الزوج وما فات من عصمة النكاح، وهو مفقود فيمن ذكر.
الثاني: لا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة، والمسلمة والكافرة، المدخول بها وغيرها، لعموم الادلة (2).
والتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليه أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الامور المعتبرة في الحداد.
ومثلها المجنونة.
وهل يفرق فيه بين الحرة والامة؟ قال الشيخ في المبسوط (3): لا، لعموم الادلة.
والاقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوبه على الامة، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: ” إن الحرة والامة كلتاهما إذا مات زوجها سواء في العدة ” إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد ” (4).
وهو خيرة الشيخ أيضا في النهاية (5).
(1) كذا في ” ش ” وفي ” ط “: بمرتبه، وفي سائر النسخ مشوشة لا تقرأ، وفي إحدى الحجريتين: تفرشه.
(2) لاحظ الوسائل 15: 449 ب (29) من أبواب العدد.
(3) المبسوط 5: 265.
(4) الكافي 6: 170 ح 1، التهذيب 8: 153 ح 529، الاستبصار 3: 347 ح 1241، الوسائل 15: 472 ب (42) من أبواب العدد ح 2.
وفي المصادر: كلتيهما.
(5) النهاية: 537.