پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص276

ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والادهان المقصود بهما الزينة والتطيب.

ولا بأس بالثوب الاسود والازرق، لبعده عن شبه الزينة.

ويستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية.

وفي الامة تردد أظهره أنه لا حداد عليها.

ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.

قوله: ” ويلزم المتوفى عنها.

الخ “.

الحداد فعال من الحد، وهو لغة المنع، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا، وحدت تحد حدادا، أي: منعت نفسها من التزين.

والاصل في وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة – وراء الاجماع – قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ” (1).

وعن ام سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل ” (2).

والعصب: ضرب من برود اليمن، ويقال: هو ما صبغ غزله قبل أن ينسج.

والنبذ: الشئ اليسير، يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه، وأصاب الارض نبذ من مطر

(1) مسند أحمد 6: 408، سنن أبي داود 2: 291 ح 2302، سنن ابن ماجة 1: 674 ح 2087، سنن الدارمي 2: 167، 168، سنن البيهقي 7: 439.

(2) مسند أحمد 6: 302، سنن أبي داود 2: 292 ح 2304، التمهيد لابن عبد البر 24: 364،سنن البيهقي 7: 440.