پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص275

المدة ومن شدة أمرها وكثرة لوازمها، فتكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره عن الاربعة الاشهر والعشر أولى منه في الطلاق الثابت بالاجماع.

ويدل عليه بالخصوص الروايات الواردة بذلك عن أهل البيت عليهم السلام كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين، لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد ” (1).

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: ” تنقضي عدتها آخر الاجلين ” (2).

وخالف في ذلك العامة (3) فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بعد لحظة من موته، وجعلوا آية أولي (4) الاحمال عامة في المطلقة والمتوفى عنها [ زوجها ] (5) ومخصصة للآية (6) الاخرى.

ورووا (7) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسبيعة الاسلمية وقد ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر: (حللت فانكحي من شئت) (8).

وقد عرفت ما في الآية، والرواية لم تثبت.

(1) الكافي 6: 114 ح 4، التهذيب 8: 150 ح 520، الوسائل 15: 456 ب (31) من أبواب العدد ح 4.

(2) الكافي 6: 114 ح 2، التهذيب 8: 150 ح 519، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(3 و 8) راجع مختصر المزني: 221، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 281، حلية العلماء 7: 355، المغني لابن قدامة 9: 111، وانظر مسند الطيالسي: 223 ح 1593، مسند الشافعي: 299، مسند أحمد 6: 319 – 320، صحيح البخاري 7: 73.

(4) في ” م “: وأولات.

وفي الحجريتين: أولات.

(5) من ” و، م ” فقط.

(6) البقرة: 234.

(7) في ” ح، ش، م “: وروي.