مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص273
غير داخلة في لفظة العشر المجردة عن التاء على المشهور في اللغة، ودخولها معها ثابت بالاجماع.
وقد قال بعض (1) أهل العربية: إن دلالة الهاء على المذكر وعدمها (2) على المؤنث حيث يكون العدد مفسرا، فيقال: عشرة أيام وعشر ليال، ومنه قوله تعالى: ” سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ” (3) أما مع إطلاق العدد وعدم التفسير فلا يدل على ذلك، وجاز تناوله للمذكر والمؤنث، كما روي منقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ” (4).
الثالث: تعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن، فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام فتعد (5) ما بقي، وتحسب ثلاثة أشهر عقيبه بالاهلة، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة، وتضم إليها عشرة أيام، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة.
وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام فتعده، وتحسب أربعة أشهر بالاهلة عقيبه، وتكمل الباقي عشرة من الشهر السادس.
وإن كان الباقي عشرة بلا زيادة ولا نقصان اعتدت بها، وتضم إليها أربعة أشهر بالاهلة.
وفي عد المنكسر
(1) لم نجده فيما لدينا من مصادر اللغة.
ونقله في إيضاح الفوائد 3: 351، والحاوي الكبير 11: 235.
(2) كذا في هامش ” و ” بعنوان ” ظاهرا ” وأنه كذلك في نسخة الاصل، وهو الصحيح، وفيما لدينا من النسخ والحجريتين: والتاء على المؤنث.
(3) الحاقة: 7.
(4) مسند أحمد 5: 417، سنن ابن ماجة 1: 547 ح 1716، سنن أبي داود 2: 324 ح 2433، المعجم الكبير للطبراني 2: 100 ح 1451.
(5) في ” ط، م “: فتعتد.