مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص272
الحق حي ينازع فلا يتجاسر (1) على الانكار.
وأيضا ففرقة الموت لا اختيار فيها فأمرت بالتفجع وإظهار الحزن لفراق الزوج، ولذلك وجب فيه الاحداد، وفرقة الطلاق تتعلق باختيار المطلق وقد جفاها بالطلاق فلم يكن عليها إظهار التفجع والحزن.
وأيضا فالمقصود الاعظم في عدة الطلاق تعرف براءة الرحم، ولذلك اعتبرت بالاقراء، وفي عدة الوفاة المقصود الاعظم حفظ حق الزوج ورعاية حرمة النكاح، ولذلك اعتبرت بالشهور التي لا تقوى دلالتها على البراءة.
وأما ما روي في شواذ أخبارنا (2) من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو – مع ضعف سنده – معارض بما هو أجود سندا وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين.
إذا تقرر ذلك فهنا مباحث: الاول: الحكم باعتدادها بالمدة المذكورة مختص بالزوجة الحرة الحائل، فلو كانت أمة أو حاملا فاعتدادها على وجه آخر يأتي (3).
وعمومالآية (4) وإن كان متناولا لهما إلا أنه مخصوص بدليل من خارج سنشير إليه إن شاء الله تعالى.
الثاني: العشر المعتبرة في العدة هي عشر ليالي مع أيامها، وإن كانت الايام
(1) كذا في النسخ الخطية، ولعل الاولى: تتجاسر.
(2) التهذيب 8:، 144 ح 497، الاستبصار 3: 339 ح 1210، الوسائل 15: 462 ب (35) من أبواب العدد ح 4.
(3) في ص: 302 و 274.
(4) البقرة: 234.