مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص268
لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها، قيل: لا يلحق [ به ].
والاشبه التحاقه ما لم يتجاوزأقصى الحمل.
السابق منهما.
وليس لها أن تنكح حتى تمضي ثلاثة أقراء.
قوله: ” لو أقرت بانقضاء.
الخ “.
القول بعدم لحوقه بالمطلق للشيخ في المبسوط (1)، لان قول المرأة مقبول في انقضاء العدة بما يمكن صدقه كما مر (2)، والحكم بانقضائها يقتضي انتفاء الولد، إذ لو كان لاحقا به لما انقضت العدة قبل وضعه، مضافا إلى إمكان تجدده بعدها، لان التقدير مضي أقل الحمل من حين الطلاق، وأصالة عدم التقدم، فلا يقبل منها دعوى ما ينافي إقرارها السابق.
ولان إقرارها بانقضاء العدة صحيح ظاهرا فلا يبطل بأمر محتمل.
ووجه ما اختاره المصنف من التحاقه به ما لم يتجاوز أقصى الحمل أنها كانت فراشا والولد يمكن أن يكون منه، ولا معارض له يساويه، لان الفرض أنها لم تتزوج بحيث يمكن إلحاقه بالثاني فيكون للاول (3)، كما لو لم تخبر بانقضاء العدة، فإنه يلحق به إجماعا فكذا هنا، لان إخبارها لا يرفع الحق الثابت للفراش المشترك بين الابوين والولد.
وإطلاقه مجئ الولد للمدة المذكورة منذ طلاقها يشمل ما لو كانت العدة رجعية وبائنة.
وهو أحد القولين في المسألة.
وفي قول آخر يفرق بين العدتين، (1) المبسوط 5: 247.
(2) في ص: 193 – 195.
(3) في ” ح، ط، و “: الاول.