مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص263
الفراش لكونه غائبا عنها على وجه ينتفي عنه فطلقها، اعتدت من الطلاق بما كانت تعتد به لولا الزنا، فإن لم يكن لها مع الحمل حيض اعتدت بالاشهر، وإن قلنا بجواز حيضها ووقع اعتدت بالاقراء وبانت بانقضائها وإن لم تضع، وجاز لها التزويج حينئذ وإن كانت حاملا.
وإطلاق اعتدادها مع الحمل بالاشهر مبني على الغالب أو على أن الحامل لا حيض لها.
ولو لم تحمل من الزنا اعتدت للطلاق بالاقراء، واعتبار الزنا ساقط على التقديرين.
وكذا القول فيما لو زنت وهي خالية من بعل وإن حملت، فيجوز لها التزويج قبل الوضع.
ولو لم تحمل فظاهر الفتوى أن الحكم كذلك.
وقرب في التحرير (1) أن عليها مع عدم الحمل العدة.
ولا بأس بهحذرا من اختلاط المياه وتشويش الانساب.
وأما الموطوءة بالشبهة فعليها العدة منه، سواء حملت أم لا، وسواء لحق الولد به أم لا.
ثم إن فرض طلاق الزوج لها اجتمع عليها عدتان، ولا تتداخلان عندنا، لانهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين (2)، فتداخلهما على خلاف الاصل.
ثم إما أن يتقدم وطئ الشبهة على طلاق الزوج، أو يتأخر عنه، أو يقارنه.
وعلى التقادير: إما أن تحمل من وطئ الشبهة أو لا.
فإن حملت قدمت عدة الحمل، سواء كان الطلاق متقدما أم متأخرا، لان عدة الحمل لا تقبل التأخر.
ثم إن كان المتقدم وطئ الشبهة – وهي مسألة الكتاب – اعتدت بالوضع من (1) تحرير الاحكام 2: 71.
(2) في ” م ” باحدى الحجريتين: كالديتين.