پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص260

الحمل اسم للجميع فقبله يصدق انتفاء وضعه، وإذا صدق انتفاء وضع الحمل كذب وضع الحمل، لاستحالة اجتماع النقيضين على الصدق.

وصدق اسم الحمل على الواحد لا يقتضي البينونة [ به ] (1) مع الاجتماع، لانه تعالى جعل أجل الحوامل أن يضعن حملهن، وهو لا يصدق ما دام في الرحم منه شئ، وبهذا فارق المنفرد.

ولان العدة موضوعة لاستبراء الرحم وخلوه من ولد مظنون فكيف تنقضي العدةمع بقاء ولد موجود؟! والرواية ضعيفة السند بجماعة.

وتظهر فائدة القولين في الرجعة وموت الزوج قبله والنفقة عليها وغير ذلك من توابع العدة، فعلى قول الشيخ ينتفي جميع ذلك إلا تحريم التزويج، وعلى القول المشهور تصح رجعتها بين التوأمين وترثه لو مات بينهما وتلحقها أحكام المعتدة مطلقا.

واعلم أن التوأمين يتحققان بولادتهما فيما دون ستة أشهر، ومتى ولدت الثاني لستة أشهر فصاعدا فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الاول، فتنقضي عدتها بوضع الاول.

وفي جواز تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه لاحقا بالاول نظر، من الحكم بالبينونة المجوزة للتزويج، ومن إمكان اختلاط النسب حيث تلده لوقت يحتمل كونه لهما.

وقد تجوز العلامة في القواعد (2) حيث جعل أقصى المدة بين التوأمين سته أشهر، والصواب أن المعتبر في كونهما توأمين ولادتهما لاقل من ستة، وقد تنبه له في التحرير (3) فجعل المعتبر ولادتهما لاقل من ستة أشهر.

(1) من ” م ” وهامش ” و ” والحجريتين.

(2) قواعد الاحكام 2: 69.

(3) تحرير الاحكام 2: 71.