مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص250
ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر ] اعتدت بالاشهر.
وعبارة العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) مثل عبارة المصنف والشيخ منغير فرق أيضا بين المبتدئة والمضطربة.
وقال في الارشاد: ” والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز، فإن فقدت اعتدت بالاشهر ” (3) فجعل الرجوع إلى الاهل حكم المضطربة ولم يذكر المبتدئة، وكان حقه العكس، وزاد عطفه التمييز على الاهل ب ” أو ” المقتضي للتخيير.
فتلخص في المسألة مذاهب متعددة، وليس لها هنا بخصوصها أصل يرجع إليه، وما تقدم (4) من حكم الحيض ينافي الجميع.
والمعتبر من النساء الاقارب من الطرفين أو أحدهما ثم الاقران، ومع اختلافهن إذا تعددن ما سلف (5) في باب الحيض.
قوله: ” ولو كانت لا تحيض.
الخ “.
هكذا اتفقت عبارة المصنف وجماعة (6) من الاصحاب.
ولا وجه للتخصيص بالخمسة والستة، بل الضابط أنها متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق لا ترى فيها حيضا اعتدت بالاشهر.
وقد دل على ذلك رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” أمران أيهما سبق بانت المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة
(1) قواعد الاحكام 2: 69.
(2) تحرير الاحكام 2: 71.
(3) إرشاد الاذهان 2: 47.
(4) في ج 1: 71.
(5) في ج 1: 68 – 69.
(6) كما في القواعد 2: 69.