پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص248

وتقييده بكون الدم مشتبها في هذه الصورة باعتبار احتماله الحيض فيما زاد على العادة قبل التجاوز، وإن كان باعتبار التجاوز صار غير مشتبه حيث علم أن الحيض منه هو ما وقع في زمن العدة وما زاد استحاضة، فلا اشتباه فيه حينئذ.

ولو لم تكن لها عادة مع فرض استمراره وتجاوزه العشرة رجعت إلى التمييز وجعلت ما كان أقرب منه إلى صفة الحيض حيضا بشرائطه والباقي طهرا.

فإناتفق لها تمييز عملت عليه وانقضت العدة بذلك أيضا.

ولا فرق هنا بين المبتدئة والمضطربة.

فإن اشتبه دم الحيض منه – بأن فقدت التمييز – فقد قال المصنف – رحمه الله – وقبله الشيخ (1) وبعده العلامة في كتبه (2): إنها ترجع إلى عادة نسائها.

وهذا يتم في المبتدئة كما تقرر في بابه (3)، أما المضطربة فلا ترجع إلى النساء بل تنتقل عند فقد التمييز إلى الروايات، وليس لحكم الحيض في العدة أمر يقتضي هذا الحكم، فالاجود الرجوع إلى ما تقرر في بابه.

ومحصله: أنه مع انضباط الحيض والطهر – بانقطاع الدم على ما دون العشرة أو عادة أو تمييز أو رجوع المبتدئة إلى أهلها – عملت عليه ورتبت حكم العدة على ما يحكم به طهرا.

فإن لم يتفق ذلك – بأن فقدت المبتدئة الاهل بعد فقد التمييز، أو كانت مضطربة وفقدت التمييز – اعتدت بالاشهر، وذلك في موضع الاخذ بالروايات.

وإنما حكم هنا باعتدادها بالاشهر دون أن ترجع إلى تعيين الحيض بالرواية التي قد توجب نقصانا عن الثلاثة أشهر لورود النص هنا

(1) النهاية: 533.

(2) مختلف الشيعة: 615، قواعد الاحكام 2: 69.

تحرير الاحكام 2: 71.

(3) في ج 1: 68.