مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص242
وإن طالت – كما يقتضيه الضابط السابق – لم يتم الاكتفاء بجميع ذلك، وإن اعتبر خلو ثلاثة أشهر بيض بعد النقاء فالمعتبر بعد العلم بخلوها من الحمل حصول الثلاثة كذلك ولو قبل العلم، لان عدة الطلاق لا يعتبر فيها القصد إليها بخصوصها بل لو مضت المدة وهي غير عالمة بالطلاق كفت فكيف هنا؟! وبهذا يظهر ضعف ما قيل: إنه إنما لم يكتف بالتسعة مع العلم بعدم الحمل لانها لم تكن للاعتداد بل للاعتبار بكونها حاملا أم لا.
وأيضا ليس في الرواية ما يدل على أنه لمكان الحمل، بل في التقييد بالتسعة ما يشعر به، وفي تقييدها بكونها من حين الطلاق ما قد يقتضي خلافه.
ثم على تقدير بنائه على احتمال الحمل لو ظهر لها في أثناء المدة عدم الحمل قبل بلوغ التسعة ينبغي الاكتفاء من حين العلم بالاعتداد ثلاثة تفريعا على اعتبارها بعد التسعة الموجبة للعلم بانتفاء الحمل.
ويمكن قصر الرواية على موردها من بقاء الاحتمال إلى إكمال التسعة، فمع العلم بانتفائه قبلها يرجع إلىالقاعدة السابقة.
مع أنه يمكن أن لا يعلم انتفاء الحمل بمضي التسعة بناء على القول بكون أقصاه ما يزيد عليها وفرض الاشتباه، ولكن هنا يكتفى بالثلاثة بعد التسعة مطلقا، لان أقصى الحمل لا يزيد على السنة عندنا، فيعلم عدمه بمضيها.
ووجه انتفاء اعتبار الثلاثة حينئذ بعد العلم: أن الحكم بها على خلاف الاصل كما بيناه فيقتصر به على مورده.
والقول الثاني أنها تصبر سنة، لانها أقصى ما قيل في مدة الحمل، فلا تزول الريبة بدونه.
ثم إن ظهر حمل اعتدت بوضعه وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر.
ومستند هذا القول رواية عمار الساباطي قال: ” سئل أبو عبد الله عليه