مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص239
ويقوى الاشكال لو كانت لا ترى الدم إلا في كل سنة أو أزيد مرة، فإن عدتها بالاشهر على المعررف في النص والفتوى، ومع هذا فيلزم مما ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلقها في وقت لا يسلم بعد الطلاق لها ثلاثة أشهر طهرا أن تعتد بالاقراء وإن طال زمانها، وهذا بعيد ومناف لما قالوه من أن أطول عدة لفرض عدة المسترابة وهي سنة أو تزيد ثلاثة أشهر كما سيأتي (1).
ولو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر – إما مطلقا أو بيضا – هنا كما لو خلت من الحيض ابتداء كان حسنا.
وقد ذكر المصنف (2) والعلامة (3) في كتبه أن من كانت لا تحيض إلا في كل خمسة أشهر أو ستة أشهر عدتها بالاشهر وأطلق.
وزاد فيالتحرير (4) أنها متى كانت لا تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا تعتد بالاشهر ولم تعتد بعروض الحيض في أثنائها كما فرضناه.
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة، والمستحاضة، والتي لم تبلغ المحيض، والتي تحيض مرة وترتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: ” أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ” (5).
وهي تؤيد ما ذكرناه.
(1) في الصفحة التالية.
(2) في ص: 250.
(3) قواعد الاحكام 2: 69، ارشاد الاذهان 2: 47.
(4) تحرير الاحكام 2: 71.
(5) الكافي 6: 99 ح 5، الفقيه 3: 332 ح 1608، التهذيب 8: 119 ح 412، الاستبصار 3: 323 ح 1150، الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد ح 1.