پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص237

ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا.

وهذه تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت الاطهار فقد خرجت [ من ] العدة، وكذا إن سبقت الشهور.

كونها من قريش.

قوله: ” ولو كان مثلها تحيض.

الخ “.

اعلم أن الاصل في عدة الحائل الاقراء، لقوله تعالى: ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ” (1).

وشرط اعتدادها بالاشهر فقدها كما ينبه عليه قوله تعالى: ” واللائي يئسن من المحيض ” إلى قوله: ” واللائي لم يحضن ” (2).

ولا يشترط في اعتدادها بالاشهر يأسها من الحيض عندنا، بل متى انقطع عنها ثلاثةأشهر فصاعدا اعتدت بالاشهر كما يتفق ذلك للمرضع والمريضة، لقول الباقر عليه السلام في حسنة زرارة: ” أمران أيهما سبق بانت المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ” (3).

والمراد من قول المصنف: ” وهذه تراعي الشهور والحيض.

الخ ” أن مع سبق الاشهر بغير حيض أصلا تعتد بالاشهر،ومع مضي ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتد بالاطهار.

أما لو فرض رؤيتها في الثلاثة أشهر حيضا ولو مرة واحدة لم تعتد بالاشهر بل بالاطهار إن تكرر لها ذلك، بأن كانت

(1) البقرة: 228.

(2) الطلاق: 4.

(3) الكافي 6: 98 ح 1، الفقيه 3: 332 ح 1609، التهذيب 8: 118 ح 409، الاستبصار 3: 324 ح 1154، الوسائل 15: 411 ب (4) من أبواب العدد ح 5.