پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص236

ستون سنة مطلقا.

واختاره العلامة في المنتهى (1).

وهو في رواية عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: ” قلت: متى تكون التي يئست منالمحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ” (2).

وفي سند الروايات (3) ضعف، والتفصيل جامع بينها إلا في النبطية، فإنا لم نقف (4) على رواية تدل على إلحاقها بالقرشية، لكن حكمها مشتهر بين الاصحاب ورب مشهور لا أصل له.

ويمكن ترجيح رواية الستين باستصحاب حكم الحيض إلى أن يحصل الاتفاق على عدمه، ورواية الخمسين بأصالة عدم سقوط الواجب من العبادات وغيرها من الاحكام في غير موضع اليقين وهو الحيض المتيقن.

والمختار التفصيل بالخمسين مطلقا في غير القرشية، لصحة روايته، وإرسالها مقبول من ابن أبي عمير.

والمراد بها المنتسبة بالاب إلى قريش وهو النضر بن كنانة، وهو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصح الاقوال، سمي بذلك لجمعه القبائل، والتقرش: التجمع (5).

وقيل (6): سمي باسم دابة في البحر عظيمة لا تذر شيئا إلا أتت عليه تسمى قريشا لشدتها وشوكتها.

وقل من يضبط نسبه الآن إليها غير الهاشميين، فمع اشتباه نسب المرأة الاصل عدم

(1) منتهى المطلب 1: 96.

(2) التهذيب 7: 469 ح 1881، الوسائل 15: 409 ب (3) من أبواب العدد ح 5.

(3) في ” ح، ط، م ” الرواية.

(4) ولكن يظهر من المقنعة وجود رواية مصرحة بالالحاق، راجع المقنعة: 532.

(5 و 6) لسان العرب 6: 334 – 335.