پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص232

وانتفاؤها عن غير المدخول بها، وهما في معناها.

احتج المرتضى (1) – رضي الله عنه – بقوله تعالى: ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ” (2) قال: ” وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الاشهر على كل حال “.

ثم أورد على نفسه بأن في الآية شرطا وهو قوله تعالى: ” إن ارتبتم ” وهو منتف عنهما.

وأجاب: بأن الشرط لا ينفع أصحابنا، لانه غير مطابق لما يشترطونه، وإنمايكون نافعا لهم لو قال تعالى: ” إن كان مثلهن تحيض ” (3) في الآيسات، وفي اللائي لم يبلغن المحيض: ” إذا كان مثلهن تحيض ” وإذا لم يقل تعالى ذلك بل قال: ” إن ارتبتم ” وهو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به.

ولا يخلو قوله تعالى: ” إن ارتبتم ” من أن يراد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به: إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء غير عالمين بمبلغها.

ووجه المصير إلى هذا التأويل ما روي في سبب نزول هذه الآية أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الاحمال، فأنزل الله تعالى: ” واللائي يئسن من المحيض ” إلى قوله: ” واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” (4)

(1) الانتصار: 146 – 147.

(2) الطلاق: 4.

(3) في المصدر:.

مثلهن لا تحيض.

(4) مستدرك الحاكم 2: 492 – 493، السنن الكبرى للبيهقي 7: 414، الدر المنثور 8: 201.