پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص231

زرارة عن الصادق عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ” ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ” (1).

وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: ” ثلاثة يتزوجن على كل حال: التي لمتحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ” (2).

وصحيحة حماد بن عثمان قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة ” (3).

وحسنة محمد بن مسلم قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: بانت منه ولا عدة عليها ” (4).

وحسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها ” (5).

ويؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما تنبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة،

(1) الكافي 6: 85 ح 2 وفيه: عن حماد بن عثمان عمن رواه، التهذيب 8: 137 ح 479، الاستبصار 3: 337 ح 1203، الوسائل 15: 409 ب (4) من أبواب العدد ح 3.

(2) الكافي 6: 85 ح 4، التهذيب 8: 137 ح 478، الاستبصار 3: 337 ح 1202، الوسائل 15: 406 ب (2) من أبواب العدد ح 4.

(3) التهذيب 8: 66 ح 218، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(4) الكافي 6: 85 ح 5، الفقيه 3: 331 ح 1604، التهذيب 8: 67 ح 220، الوسائل 15: 408 ب ” 3 ” من أبواب العدد ح 1.

(5) الكافي 6: 85 ح 3، التهذيب 8: 67 ح 221، الاستبصار 3: 338 ح 1204، الوسائل الباب المتقدم ح 2.