مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص230
وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما: أنهما تعتدان بثلاثة أشهر.
والاخرى: لا عدة عليهما.
وهو الاشهر.
عبد الله عليه السلام قال: ” عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ” (1).
وفي معناها (2) غيرها.
وفي معنى الطلاق والفسخ وطئ الشبهة.
وبالجملة ما عدا الوفاة – وما في معناها – من أنواع الفراق كذات (3) الاقراء.
قوله: ” وفي اليائسة والتي.
الخ “.
اختلف الاصحاب في [ أن ] (4) الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول – وإن كان قد فعل محرما في الاولى – أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدة أم لا؟ فذهب الاكثر – ومنهم الشيخان (5) والمصنف والمتأخرون (6) – إلى عدم العدة.
وقال السيد المرتضى (7) وابن زهرة (8): عليهما العدة.
والروايات مختلفة أيضا، وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها، فمنها حسنة
(1) الكافي 6: 100 ح 8، الفقيه 3: 331 ح 1605، التهذيب 8: 118 ح 407، الاستبصار 3: 332 ح 1183، الوسائل 15: 412 ب (4) من أبواب العدد ح 7.
(2) لاحظ الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد.
(3) في ” و ” والحجريتين: لذات.
(4) من ” ح ” فقط.
(5) المقنعة: 532 و 533، المبسوط 5: 239، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 301، مسألة (1)، النهاية: 532 و 535.
(6) راجع الجامع للشرائع: 470، الارشاد 2: 47، إيضاح الفوائد 3: 337، المقتصر: 270.
(7) الانتصار: 145 – 146.
(8) الغنية ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20: 255.