پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص230

وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما: أنهما تعتدان بثلاثة أشهر.

والاخرى: لا عدة عليهما.

وهو الاشهر.

عبد الله عليه السلام قال: ” عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ” (1).

وفي معناها (2) غيرها.

وفي معنى الطلاق والفسخ وطئ الشبهة.

وبالجملة ما عدا الوفاة – وما في معناها – من أنواع الفراق كذات (3) الاقراء.

قوله: ” وفي اليائسة والتي.

الخ “.

اختلف الاصحاب في [ أن ] (4) الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول – وإن كان قد فعل محرما في الاولى – أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدة أم لا؟ فذهب الاكثر – ومنهم الشيخان (5) والمصنف والمتأخرون (6) – إلى عدم العدة.

وقال السيد المرتضى (7) وابن زهرة (8): عليهما العدة.

والروايات مختلفة أيضا، وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها، فمنها حسنة

(1) الكافي 6: 100 ح 8، الفقيه 3: 331 ح 1605، التهذيب 8: 118 ح 407، الاستبصار 3: 332 ح 1183، الوسائل 15: 412 ب (4) من أبواب العدد ح 7.

(2) لاحظ الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد.

(3) في ” و ” والحجريتين: لذات.

(4) من ” ح ” فقط.

(5) المقنعة: 532 و 533، المبسوط 5: 239، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 301، مسألة (1)، النهاية: 532 و 535.

(6) راجع الجامع للشرائع: 470، الارشاد 2: 47، إيضاح الفوائد 3: 337، المقتصر: 270.

(7) الانتصار: 145 – 146.

(8) الغنية ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20: 255.