پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص229

الفصل الثالث في ذات الشهور

[ وهي ] التي لا تحيض وهي في سن

من تحيض، تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر،

إذا كانت حرة.

استحقاقه.

وإن لم يكن دفعها لم يكن لها المطالبة به لذلك.

ويحتمل جواز أخذها منها في الاول، لما تقدم من أن شرط استحقاق المطلقة رجعيا النفقة بقاؤها على الطاعة كالزوجة، وبادعائها البينونة لا يتحقق التمكين من طرفها، فلا تستحق نفقةعلى القولين، فله المطالبة بها حينئذ، ولا (1) تكون كالمال الذي لا يدعيه أحد، لان مالكه هنا معروف.

ويمكن الفرق بين عدم التمكين المستند إلى دعوى البينونة وبينه على تقدير الاعتراف ببقاء العدة بالنسبة إليه، لانها بزعمها ليست ناشزا في الاول، بخلاف الثاني.

والاجود الاول.

قوله: ” التي لا تحيض.

الخ “.

لا فرق فيمن لا تحيض وهي في سن الحيض بين كون انقطاعه لطبيعة أو لعارض من حمل ورضاع ومرض وغيرها عندنا، فتعتد بثلاثة أشهر، لعموم قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ” (2) أي: فعدتهن كذلك.

وشمل أيضا من بلغت التسع وإن لم يكن مثلها تحيض عادة، لان سن الحيض هو التسع كما مر في بابه (3) وإن لم تحض فيه عادة.

ويدل عليه – مع عموم الآية – رواية الحلبي في الحسن عن أبي

(1) في ” ح.

ط “: فلا.

(2) الطلاق: 4.

(3) في ج 1: 56.