پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص228

فرع لو اختلفا فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق، وأنكر،فالقول قولها، لانها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها.

الحيض وتبين بدخول الحيضة الرابعة.

وزعم بعض العامة (1) أن الطلاق المقارن للحيض كالواقع فيه.

والمصنف نبه على خلافه وبيان فساده بقوله: ” لوقوعه في الطهر المعتبر “.

ولو صادف الحيض جزءا (2) من صيغة الطلاق انتفى الامران وحكم ببطلانه، لوقوع بعضه في الحيض.

وللشيخ في المبسوط (3) في هذا المقام عبارة موهمة، وعليها مناقشات وأجوبة، ولا طائل تحت الجميع.

قوله: ” لو اختلفا فقالت.

الخ “.

إذا ادعت بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق فقد ادعت قصر العدة، وإنكاره لذلك طلبا لطولا ليرجع فيها.

والمذهب أن القول قولها في ذلك وإن كان معه أصالة بقاء العدة واستصحاب حكم الزوجية، لان المرجع في الحيض والطهر إليها، لما سلف من الآية (4) والرواية (5)، وهما مقدمان على دليل الاستصحاب.

ويبقى الكلام في النفقة لبقية ما يدعيه من مدة العدة وهي تنكره كما أسلفناه في نظيره (6).

فإن كان قد دفعها إليها فليس له انتزاعها، لاعترافه بعدم

(1) راجع الام للشافعي 5: 210، الحاوي الكبير 11: 174 – 175، وللاستزادة انظر المجموع 18: 137 – 138.

(2) في ” ش، م ” والحجريتين: جزء.

(3) المبسوط 5: 234.

(4 و 5) لاحظ ص: 194، هامش (1 و 3).

(6) لاحظ ص: 191 – 192.