پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص226

زمان يمكن فيه انقضاء العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وذلك بأن يكون الباقي من الطهر الذي طلقت فيه لحظة بعد تمام صيغة الطلاق، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر عشرة، ثم تحيض ثلاثة، ثم تطهر عشرة، ثم تطعن في الدم الثالثالمستقر عادة.

وهذا مبني على الغالب وإلا فقد يتفق أقل من ذلك، بأن يطلقها بعد الولادة وقبل رؤية دم النفاس – وقد أسلفنا أنه محسوب هنا بحيضة وأقله لحظة – فإذا رأت بعد الطلاق بلحظة لحظة نفاسا، ثم انقطع عشرة، ثم رأت ثلاثة، ثم انقطع عشرة، ثم رأت الدم الثالث، انقضت عدتها بذلك، وهو ثلاثة وعشرون يوما وثلاث لحظات.

إذا تقرر ذلك فقد اختلفوا في اللحظة الاخيرة هل هي من العدة، أو دليل على انقضائها قبلها؟ فالاصح – وهو الذي اختاره المصنف – الثاني، لان العدة ثلاثة قروء وهي الاطهار، وبتمامها تتم العدة، ولا شبهة في أنها تتم عند ابتداء الدم، وابتداؤه كاشف عن تمامها قبله وموجب لظهور آخره حيث إنه لاحد له بحسب الزمان، فلا يعد زمان الحيض من العدة.

وحينئذ فأقلها بالحقيقة ستة وعشرون يوما ولحظة لا غير.

وقال الشيخ (1): هي من العدة، لتوقف الانقضاء عليها، فكانت كغيرها من الاجزاء.

وربما بني على أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، فيكون الحصول في الحيض من العدة.

ويضعف الاول بأنه لا يستلزم كونها منها، وإنما هي كاشفة عن سبق انتهاء الطهر الثالث الذي هو غاية العدة.

والثاني بما تحقق من أن القرء هو الطهر لا

(1) المبسوط 5: 235 – 236.