مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص224
هذا إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان، وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض، أخذا بالاحتياط.
الحيضة الثالثة.
وأما ما قيل من أن الوجه فيه: أن بعض القرء مع قرأين تامين يسمى الجميع ثلاثة قروء، كما يقول القائل: خرجت من البلد لثلاث مضين مع وقوع خروجه في الثالثة، وقال تعالى: ” الحج أشهر معلومات ” (1) والمراد شوال وذوالقعدة وبعض ذي الحجة.
ففيه: أن ذلك مجاز لا يترتب عليه الحكم الشرعي بمجرده.
ثم هو منقوض بما لو تم الاولان وأضيف إليهما بعض الثالث، بأن طلقها قبل الحيض بلا فصل واتصل بآخره، فإن القرء الاول إنما يحتسب بعد الحيض، فيكمل الاولان قرأين ويعتبر كمال الثالث إجماعا، ولو اعتبر ما ذكر في هذا التعليل لامكن بدخول الطهر الثالث.
وأما إطلاق أشهر الحج على شهرين وبعض الثالث فهو عين المتنازع، وقد تقدم (2) أن الاصح كون مجموع ذي الحجة من أشهر الحج.
وتظهر فائدته في استدراك بعض الافعال فيه.
قوله: ” هذا إذا كانت.الخ “.
هذا استدراك على قوله: إن العدة تنقضي برؤية الدم الثالث،فإن ذلك إنما يتم إذا كانت عادتها مستقرة بحيث يكون أول الحيض منضبطا كما قررناه سابقا (3)، وذلك في المعتادة وقتا وعددا وفي المعتادة وقتا خاصة، أما لو اختلفت
(1) البقرة: 197.
(2) في ج 2: 194.
(3) راجع ص: 222.