پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص220

الشئ أوله، والطلاق المأذون فيه هو الطلاق في الطهر فيكون ذلك أول العدة.

وفي الحديث النبوي السابق (1) تصريح به.

ومن طريق الخاصة رواية زرارة (2) ومحمد بن مسلم (3) في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: ” القرء ما بين الحيضتين ” وقال: ” الاقراء هي الاطهار ” (4) وغيرهما من الاخبار (5) الكثيرة، وهي الروايات التي ذكر المصنف أنها أشهر الروايتين في ذلك وأراد بهما الجنس.

وقيل: إنه الحيض، لقوله تعالى: ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ” (6) فنقلها عما يئست منه إلى بدله والبدل غير المبدل، ولما كان اليأس من الحيض دل على أنه القرء.

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة في الرواية السابقة: ” دعي الصلاة أيام أقرائك ” (7) والمراد به الحيض.

ومن طريق الخاصة رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” عدة التي تحيض ثلاثة أقراء، وهي ثلاثة حيض ” (8) ورواية أبي بصير قال: ” التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاثة حيض ” (9).

ورواية عبدالله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال علي عليه السلام:

(1) راجع ص: 217، هامش (5).

(2 – 4) الكافي 6: 89 ح 2 – 4، التهذيب 8: 122 ح 423 – 425، الاستبصار 3: 330 ح 1174 – 1175، الوسائل 15: 424 ب (14) من أبواب العدد ح 1 – 3.

(5) لاحظ الوسائل 15: 424 ب (14) من أبواب العدد ح 4، 5، 6، 9.

(6) الطلاق: 4.

(7) مر ذكر مصادرها في ص: 217، هامش (4).

(8 و 9) التهذيب 8: 126 ح 434 و 435، الاستبصار 3: 330 ح 1171 و 1172، الوسائل 15: 425 ب (14) من أبواب العدد ح 7.

وفي مصادر الرواية الاخيرة: عدة التي.