پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص219

على ثبوت الاشتراك، ولا رجحان للمجاز عليه بعد ثبوته.

ثم إن جعلناه مأخوذا من الانتقال أو الوقت أو الجمع فالاشتراك معنوي.

وإن جعلناه مقولا عليهما لا باعتبار ذلك، أو أن كل واحد باعتبار غير الآخر، فهو لفظي.

إذا تقرر ذلك فنقول: اتفق العلماء على أن أقراء العدة [ على ] (1) أحد الامرين، واختلفوا في أيهما المراد من الآية (2)، فذهب جماعة (3) من الفقهاء وأكثر أصحابنا إلى أنه الطهر، لقوله تعالى: ” ثلاثة قروء ” فأثبت الهاء في العدد وهو مختص بالمذكر.

والطهر مذكر دون الحيض.

ولقوله تعالى: ” فطلقوهنلعدتهن ” (4) أي: في زمان عدتهن، واللام بمعنى ” في ” كقوله تعالى: ” ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ” (5) أي: فيه، وحذف لفظ الزمان لان العدة تستعمل مصدرا والمصادر يعبر بها عن الزمان.

يقال: آتيك خفوق النجم، أي: زمان طلوعه وإشراقه، وفعلت كذا مقدم الحجيج أي: زمان قدومهم.

وإذا كان المعنى: فطلقوهن في زمان عدتهن، كانت الآية إذنا في الطلاق في زمان العدة، ومعلوم أن الطلاق في الحيض محرم إجماعا فينصرف الاذن إلى زمان الطهر.

وروي (6) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قرأ: ” لقبل عدتهن ” وقبل

(1) من ” و ” فقط.

(2) البقرة: 228.

(3) مختصر المزني: 217، اختلاف العلماء للمروزي: 137، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 305 – 306، الحاوي الكبير للماوردي 11: 165، الكافي لابن عبد البر 2: 619.

(4) الطلاق: 1.

(5) الانبياء: 47.

(6) تفسير القرآن للصنعاني 2: 296، النكت والعيون للماوردي 6: 29 (