پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص216

ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطئ على الاشهر.

ولو خلا ثم اختلفا في الاصابة، فالقول قوله مع يمينه.

وهو الوطئ.

والقول بوجوب العدة للشيخ في المبسوط (1) محتجا بإمكان المساحقة.

وضعفه ظاهر، فإن مجرد الامكان غير كاف في الوطئ الكامل فكيففي غيره؟! نعم، لو ظهر بها حمل لحقه الولد واعتدت حينئذ بوضعه.

والممسوح الذي لم يبق له شئ لا يتصور منه دخول، ولو أتت زوجته بولد لا يلحقه على الظاهر، فلا يجب على زوجته منه عدة.

وربما قيل: إن حكمه حكم المجبوب.

وهو بعيد.

واعلم أنه لا فرق بين وطئ الصبي القاصر عن سن من يصلح للولادة [ له ] (2) وغيره، لوجود المقتضي وهو الوطئ الذي جعل مناطا لها، كوطئ الكبير بتغييب الحشفة خاصة من غير إنزال، ويتغلب جانب التعبد هنا نظرا إلى تعليق الحكم بالوجه (3) المنضبط.

قوله: ” ولا تجب العدة.

الخ “.

قد تقدم (4) الكلام في ذلك وأن ابن الجنيد أوجبها بالخلوة وقدم قول مدعي الاصابة إذا لم يكن هناك ما يوجب تكذيبه.

والعمل على المشهور فمهما تمسكا بأصالة العدم.

ولا فرق في الخلوة بين التامة وهي التي تكون في منزل الزوج وغيرها كالواقعة في منزل أهلها.

(1) المبسوط 5: 238.

(2) سقطت من ” ط “.

(3) في الحجريتين: بالوطئ.

(4) في ص: 178.