مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص215
قدر الحشفة.
وهذا صنعة في تعليق الاحكام بالمعاني الخفية، ألا ترى أن الاعتقاد الصحيح الذي هو المطلوب وبه تحصل النجاة لما كان أمرا خفيا – لكونه في الضمير – علقت الاحكام بالكلمة الظاهرة، حتى لو توفرت القرائن الدالة على أن الباطن مخالف للظاهر – كما إذا أكره على الاسلام بالسيف – لا يبالى بها ويدار (1) الحكم على الكلمة، وأن (2) مناط التكليف – وهو العقل والتمييز – لما كان خفيا يحصل بالتدريج ويختلف بالاشخاص والاحوال أعرض عن تتبعه، ومعرفة كماله وعقله (3) بالسن أو الاحتلام.
وكما اكتفى في الترخص بالسفر المخصوص وأعرض عن المشقة التي هي الحكمة فيه.
إذا عرفت ذلك فالمعتبر من الوطئ تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر.
وفي حكمه دخول منيه المحترم فرجا، فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه، وظاهر الاصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا.
فلو دخل الخصي بما ذكر وجبت العدة وإن بعد احتمال المعلق (4) منه، كما بعدفي مدخل الحشفة بغير إنزال وإن كان فحلا، لوجود المقتضي الذي جعله الشارع سببا لها.
وأما المجبوب وهو مقطوع الذكر سليم الانثيين فلا يوجد منه الدخول، فلا يجب على زوجته إذا كانت حائلا عدة على أصح القولين، لانتفاء المقتضي لها
(1) في ” ش، و “: ويدير، وفي ” ط “: ومدار.
(2) في ” ح “: فإن.
(3) في ” م ” والحجريتين: وعلقه.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، ولعله تصحيف: العلق، يقال: علقت المرأة، إذا حبلت، أنظر معجم مقاييس اللغة 4: 131.