مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص213
النظر في ذلك يستدعي فصولا.
قوله: ” المقصد الخامس في العدد.
الخ “.
هو جمع عدة مأخوذ من العدد، لاشتماله عليه غالبا، والعدة الاسم من الاعتداد، يقال: أنفذت عدة كتب إلى جماعة، وقد يجعل مصدرا ويقول: اعتدت المرأة اعتدادا ويقال: عدة.
وشرعا: اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو التفجع على الزوج.
وشرعت صيانة للانساب وتحصينا لها من الاختلاط.
والاصل فيها قل الاجماع الآيات كقوله تعالى: ” والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء ” (1) ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” (2) ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” (3) وغير ذلك من الادلة (4).
واعلم أن المدة المستدل بمضيها على براءة الرحم تتعلق تارة بالنكاح ووطئ الشبهة وتشتهر باسم العدة، وأخرى بملك اليمين إما حصولا في الابتداء أوزوالا في الانتهاء وتشتهر باسم الاستبراء.
والنوع الاول منه ما يتعلق بفرقة بين الزوجين وهو حي كفرقة الطلاق واللعان والفسوخ، وتشمله عدة الطلاق، لانه أظهر أسباب الفراق، وحكم العدة عن وطئ الشبهة حكمها، وإلى ما يتعلق بفرقة
(1) البقرة: 228.
(2) الطلاق: 4.
(3) البقرة: 234.
(4) لاحظ الوسائل 15: 421 ب ” 12 ” ” 13 ” من أبواب العدد وغيره