پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص208

وكذا لو حلف: ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل: السحاب، وبالثور: القطعة الكبيرة من الاقط، وبالعنز: الاكمة، لم يحنث.

ولو اتهم غيره في فعل فحلف: ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت، وأحدهما صدق.

قوله: ” وكذا لو حلف.

الخ “.

هذا من أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي هي خلاف الظاهر في تلك المحاورة.

وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت مرجوحة بحسب الاستعمال، حتى (1) لو فرض بلوغها حد المجاز – من حيث تبادر الذهن إلى غيرها – كان قصدها صارفا عن الكذب، لان استعمال المجاز أمرسائغ وإن كان إطلاق اللفظ لا يحمل عليه عند التجرد عن القرينة، فإن المخصص هنا هو النية فيما بينه وبين الله تعالى للسلامة من الكذب حيث لا يكون ظالما في الدعوى عليه بذلك، وإلا لم تنفعه التورية كما مر (2).

قوله: ” ولو اتهم غيره.

الخ “.

المراد أن المتهم بالفعل حلف أنه يصدق من اتهمه به في ذلك ويبقي الامر مبهما، بأن اتهمه في سرقة – مثلا – فحلف المتهم بالسرقة ليصدقنه في حال هذه السرقة، فيقول: ” سرقت ما (3) سرقت ” فيبر من اليمين، لانه صادق في أحد الخبرين.

وهذا يتم إذا لم يقصد التعيين والتعريف، وإلا لم يبر بذلك بل بالصدق في ذكر أحدهما خاصة.

والظاهر من إطلاق اللفظ هو إرادة التعيين، فلا يكفي صدقه في أحد الاخبارين إلا مع قصده ذلك.

(1) كذا في ” ش، ح، و ” وفي ” ط، م “: حتى يلزم فرض، وفي الحجريتين: حتى يلزم لو فرض.

(2) في ص: 205.

(3) كذا في ” ح، ش ” و ” ط، و، م ” والحجريتين: وما.